أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم القرار رقم 3139 القاضي بتعديل الفقرة (1) من المادة /4/ من القرار /527/ تاريخ 11/2/2020 المتضمن التعليمات التنفيذية لتأسيس شركات غايتها تقديم خدمة المكتب المرن.
ووفقا للقرار تصبح الفقرة (1) من المادة/ 4/ من القرار رقم / 527/ بعد التعديل على الشكل التالي:
“أن يكون العقار داخل المخطط التنظيمي المصدق صفته تجاري وأن يكون ملكاً للشركة أو أن يقدم من أحد الشركاء على سبيل العارية ( الإعارة) وألا يعود العقار إلى مقدمه ( مالكه ) طوال مدة الشركة تحت طائلة حل الشركة وتصفيتها وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام /2011/ ولا سيما الفقرة /2/ من المادة /18/ منه “